كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَلَا بِحَدِّ الْخُلْعِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِكَلَامِهِمْ.
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ خَالَعْتُ زَوْجَتِي إلَخْ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ فِي أَنَّ قَبُولَ الْأَجْنَبِيِّ كَسُؤَالِهِ لَهُ فِيهِ فَالْإِبْرَاءُ كَذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَصَدَاقُ بِنْتِهِ إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مُقَيِّدَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَفَعَلَ) أَيْ زَوَّجَ زَيْدٌ بِنْتَه مِنْ الْمُطَلِّقِ الْمَذْكُورِ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: وَقَعَ الطَّلَاقُ) ظَاهِرُهُ بِالْقَبُولِ الْفِعْلِيِّ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى الْقَبُولِ لَفْظًا بَلْ قَوْلُهُ: الْآتِي فَبِتَزْوِيجِهِ لَهُ إلَخْ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا صَرِيحٌ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ مُصَوَّرَةٌ بِصِيغَةِ الْمُعَاوَضَةِ لَا بِصِيغَةِ التَّعْلِيقِ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّهَا مُحْتَمَلَةٌ؛ لِأَنَّ تَنْزِيلَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَفْظُهُ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَنِي زَيْدٌ بِنْتَه إلَخْ وَأَنْ تَكُونَ خِطَابًا لِزَيْدٍ كَطَلَّقْتُ زَوْجَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَك إلَخْ فَأَنَّى يَكُونُ صَرِيحًا فِي نَفْيِ الْخِطَابِ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ قَبُولَ الْعِوَضِ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ حَصَلَ الْقَبُولُ فِي ضِمْنِ الْإِبْرَاءِ، أَوْ التَّزْوِيجِ، أَوْ غَيْرِهِمَا وَقَوْلُهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَخْ خَبَرُ إنَّ كُلَّ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(وَلِوَكِيلِهَا) فِي الِاخْتِلَاعِ (أَنْ يَخْتَلِعَ لَهُ) أَيْ لِنَفْسِهِ وَلَوْ بِالْقَصْدِ كَمَا مَرَّ فَيَكُونُ خُلْعَ أَجْنَبِيٍّ وَالْمَالُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَاهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَمَا إذَا أَطْلَقَ، وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَاعْتِرَاضُ الْأَذْرَعِيِّ لَهُ بِجَزْمِ إمَامِهِ بِخِلَافِهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ كَلَامَهُ فِيمَا بَعْدُ لَمْ يُخَالِفْهَا فِيهِ (وَلِأَجْنَبِيٍّ تَوْكِيلُهَا) فِي اخْتِلَاعِ نَفْسِهَا بِمَالِهِ، أَوْ بِمَالٍ عَلَيْهِ، وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ آخَرَ فَإِنْ قَالَ لَهَا سَلِي زَوْجَك أَنْ يُطَلِّقَك بِأَلْفٍ، أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ سَلْ فُلَانًا أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ بِأَلْفٍ اُشْتُرِطَ فِي لُزُومِ الْأَلْفِ لَهُ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ بِخِلَافِ سَلْ زَوْجِي أَنْ يُطَلِّقَنِي عَلَى كَذَا فَإِنَّهُ تَوْكِيلٌ، وَإِنْ لَمْ تَقُلْ عَلَيَّ وَلَوْ قَالَ طَلِّقْ زَوْجَتَك عَلَى أَنْ أُطَلِّقَ زَوْجَتِي فَفَعَلَا بَانَتَا؛ لِأَنَّهُ خُلْعٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ فِيهِ مَقْصُودٌ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ فَلِكُلٍّ عَلَى الْآخَرِ مَهْرُ مِثْلِ زَوْجَتِهِ وَإِذَا وَكَّلَهَا الْأَجْنَبِيُّ فِي الْخُلْعِ (فَتَتَخَيَّرُ هِيَ) بَيْنَ أَنْ تُخَالِعَ عَنْهَا، أَوْ عَنْهُ بِالصَّرِيحِ، أَوْ النِّيَّةِ فَإِنْ أَطْلَقَتْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ فَالظَّاهِرُ وُقُوعُهُ عَنْهَا قَطْعًا. اهـ. أَيْ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ بِقَيْدِهِ لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ تَسْتَقِلُّ بِهِ إجْمَاعًا بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ كَانَ جَانِبُهَا أَقْوَى فَمِنْ ثَمَّ قَطَعُوا بِوُقُوعِهِ لَهَا هُنَا وَاخْتَلَفُوا ثَمَّ كَمَا مَرَّ وَحَيْثُ صَرَّحَ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ طُولِبَ الْمُوَكِّلُ فَقَطْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْعَقْدَ يُمْكِنُ وُقُوعُهُ لَهُ ثَمَّ لَا هُنَا كَمَا مَرَّ وَإِلَّا فَالْمُبَاشِرُ فَإِذَا غَرِمَ رَجَعَ عَلَى مُوَكِّلِهِ إنْ وَقَعَ الْخُلْعُ عَنْهُ، وَإِلَّا فَلَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَمَا إذَا أَطْلَقَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْخُلْعِ لَهَا فَوَقَعَ لَهَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْوَكَالَةِ فِي الشِّرَاءِ فَإِنَّ فَائِدَتَهُ كَمَا تَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ تَكُونُ لِلْوَكِيلِ فَوُقُوعُهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لِلْوَكِيلِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ. اهـ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ شِرَاءَ الْوَكِيلِ إنَّمَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ إنْ نَوَاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى نَفْسَهُ، أَوْ أَطْلَقَ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ لَكِنْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ الَّذِي أَذِنَ فِي الشِّرَاءِ بِهِ مُغْنِيًا عَنْ نِيَّةِ الشِّرَاءِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ: وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ آخَرُ.
(قَوْلُهُ اشْتَرَطَ فِي لُزُومِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَتَتَخَيَّرُ هِيَ) فَلَوْ اخْتَلَعَتْ عَنْهُ بِمَالِهِ فِي الْحَيْضِ فَهَلْ يَحِلُّ هَذَا الطَّلَاقُ كَمَا لَوْ اخْتَلَعَتْ لِنَفْسِهَا بِمَالِهَا، أَوْ يَحْرُمُ؛ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا سِوَى الرِّضَا لَمْ تَتَأَكَّدْ رَغْبَتُهَا بِبَذْلِهَا الْمَالَ مِنْ جِهَتِهَا فَهُوَ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا بِلَا مَالٍ بِسُؤَالِهَا، وَهُوَ حَرَامٌ كَمَا سَيَأْتِي فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ هُوَ الثَّانِي وِفَاقًا لِ م ر.
(قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا ثَمَّ كَمَا مَرَّ) إنْ أَرَادَ مَا مَرَّ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَإِمَامِهِ فَقَدْ بَيَّنَ ثَمَّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِاعْتِبَارِ مَا فَهِمَ الْأَذْرَعِيُّ (وَقَوْلُهُ وَحَيْثُ صُرِّحَ) هُوَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَبَيْنَ وَكِيلِ الْمُشْتَرِي) أَيْ حَيْثُ طُولِبَ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ.
(قَوْلُهُ: فِي الِاخْتِلَاعِ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتِرَاضُ الْأَذْرَعِيِّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ اخْتَلَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَقَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَى فَالْمُبَاشِرُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِالْقَصْدِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِالتَّصْرِيحِ، أَوْ بِالنِّيَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ فَصْلِ الصِّيغَةِ.
(قَوْلُهُ: إذَا نَوَاهَا) أَيْ: أَوْ صَرَّحَ بِالْوَكَالَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمَا إذَا أَطْلَقَ) أَيْ فَيَقَعُ الْخُلْعُ عَنْهَا وَالْمَالُ عَلَيْهَا ع ش؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْخُلْعِ لَهَا مُغْنِي وَشَرْحَا الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: بِمَا لَهُ) أَيْ الْمُعَيَّنِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ) أَيْ لِلْأَجْنَبِيِّ تَوْكِيلُ أَجْنَبِيٍّ آخَرَ سم وع ش.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ) أَيْ الْأَجْنَبِيُّ الْمُوَكِّلُ.
(قَوْلُهُ: لَهَا سَلِي إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ، وَكَذَا وَقَوْلُهُ، أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ سَلْ إلَخْ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ.
(قَوْلُهُ: عَلَيَّ) بِشَدِّ الْيَاءِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ تَوْكِيلٌ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْخُلْعِ رَاجِعَةٌ إلَيْهَا فَحَمَلَ سُؤَالَهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى التَّوْكِيلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَقُلْ إلَخْ) غَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَفَعَلَا) يَقْتَضِي أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ طَلَاقٍ آخَرَ مِنْ الْبَادِي وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَى أَنْ أُطَلِّقَ وَعْدٌ لَا إيقَاعٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَعَلَيْهِ فَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا إذَا طَلَّقَ الْمُخَاطِبُ وَتَوَقَّفَ الْبَادِي عَنْ الطَّلَاقِ وَهَلْ يَقَعُ طَلَاقٌ، أَوْ لَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ إلَّا إذَا قَصَدَ الِابْتِدَاءَ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعِوَضَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمُقَيَّدِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا وَكَّلَهَا إلَخْ) دُخُولٌ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ أَنْ تُخَالِعَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِقَيْدِهِ إلَى قَوْلِهِ وَحَيْثُ وَقَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَى قَوْلِهِ، وَإِلَّا فَالْمُبَاشِرُ.
(قَوْلُهُ بِالصَّرِيحِ، أَوْ النِّيَّةِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَهَذِهِ أَرْبَعٌ فَيُضَمُّ الْإِطْلَاقُ إلَيْهَا تَصِيرُ الصُّوَرُ خَمْسًا.
(قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ) أَيْ بِأَنْ لَمْ تُخَالِفْهُ فِيمَا سَمَّاهُ الَّذِي حُمِلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ فِيمَا مَرَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا إذَا خَالَفَتْ فَهِيَ كَالْأَجْنَبِيِّ بِالْأَوْلَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَاخْتَلَفُوا ثَمَّ كَمَا مَرَّ) إنْ أَرَادَ مَا مَرَّ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَإِمَامِهِ فَقَدْ بَيَّنَ ثَمَّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِاعْتِبَارِ مَا فَهِمَ الْأَذْرَعِيُّ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش ورَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَحَيْثُ صُرِّحَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحَيْثُ صَرَّحَ الْأَجْنَبِيُّ، أَوْ الزَّوْجَةُ بِالْوَكَالَةِ فَالْمُطَالَبُ بِالْعِوَضِ الْمُوَكِّلُ وَإِلَّا فَالْمُطَالَبُ الْمُبَاشِرُ ثُمَّ يَرْجِعُ إذَا غَرِمَ عَلَى الْمُوَكِّلِ حَيْثُ نَوَى الْخُلْعَ، أَوْ أَطْلَقَ فِي الْأُولَى. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: طُولِبَ الْمُوَكِّلُ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ فِي صِيغَةِ الْمُوَكِّلِ مَا يَقْتَضِي الِالْتِزَامَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَبَيَّنَ وَكِيلُ الْمُشْتَرِي) أَيْ حَيْثُ طُولِبَ أَيْضًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا غَرِمَ) أَيْ الْمُبَاشِرُ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ اخْتَلَعَ رَجُلٌ) بِمَالِهِ، أَوْ مَالِهَا (وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا كَاذِبًا) عَلَيْهَا (لَمْ تَطْلُقْ)؛ لِأَنَّهُ مَرْبُوطٌ بِالْتِزَامِ الْمَالِ، وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ هُوَ وَلَا هِيَ نَعَمْ إنْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ بِالْوَكَالَةِ، أَوْ ادَّعَاهَا بَانَتْ بِقَوْلِهِ: وَلَا شَيْءَ لَهُ (وَأَبُوهَا كَأَجْنَبِيٍّ فَيَخْتَلِعُ بِمَالِهِ) يَعْنِي بِمُعَيَّنٍ، أَوْ غَيْرِهِ صَغِيرَةً كَانَتْ، أَوْ كَبِيرَةً (فَإِنْ اخْتَلَعَ) الْأَبُ، أَوْ الْأَجْنَبِيُّ (بِمَالِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَةٍ) مِنْهَا كَاذِبًا (أَوْ وِلَايَةٍ) لَهُ عَلَيْهَا (لَمْ تَطْلُقْ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ فِي ذَلِكَ وَلَا وَكِيلٍ فِيهِ وَالطَّلَاقُ مَرْبُوطٌ بِالْمَالِ، وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ أَحَدٌ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ صَرْفُ مَالِهَا فِي الْخُلْعِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَيْهِ بِمَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ يَخْتَلِعُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَمْلِكْهُ قَبْلَ الْخُلْعِ (أَوْ) صَرَّحَ (بِاسْتِقْلَالٍ) كَاخْتَلَعْتُهَا لِنَفْسِي، أَوْ عَنْ نَفْسِي (فَخَلَعَ بِمَغْصُوبٍ)؛ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ لِمَالِهَا فَيَقَعُ بَائِنًا، وَإِنْ عَلِمَ الزَّوْجُ وَلَهُ عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهَا فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ مَالُهَا فَهُوَ بِمَغْصُوبٍ كَذَلِكَ وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا؛ إذْ لَيْسَ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِهَا بِمَا ذُكِرَ كَمَا مَرَّ فَأَشْبَهَ خُلْعَ السَّفِيهِ كَمَا لَوْ قَالَ بِهَذَا الْمَغْصُوبِ، أَوْ الْخَمْرِ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِمَا مَعَ التَّبَرُّعِ الْمَقْصُودِ لَهُ مِنْ الْخُلْعِ، وَلَوْ اخْتَلَعَ بِصَدَاقِهَا، أَوْ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ بَرِيءٌ مِنْهُ، أَوْ قَالَ: طَلِّقْهَا وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْهُ، أَوْ عَلَى أَنَّك بَرِيءٌ مِنْهُ وَقَعَ رَجْعِيًّا، وَلَا يَبْرَأُ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَعَمْ إنْ ضَمِنَ لَهُ الْأَبُ، أَوْ الْأَجْنَبِيُّ الدَّرْكَ، أَوْ قَالَ عَلَيَّ ضَمَانُ ذَلِكَ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَبِ، أَوْ الْأَجْنَبِيِّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَكَذَا لَوْ أَرَادَ بِالصَّدَاقِ مِثْلَهُ وَثَمَّ قَرِينَةٌ تُؤَيِّدُهُ كَحَوَالَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْأَبِ وَقَبُولِ الْأَبِ لَهَا بِحُكْمِ أَنَّهَا تَحْتَ حَجْرِهِ فَيَقَعُ بَائِنًا بِمِثْلِ الصَّدَاقِ. اهـ. وَمَرَّ آنِفًا، وَفِي الْحَوَالَةِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِمَالِهِ) اُنْظُرْ مَعَ هَذَا قَوْلَهُ، وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ هُوَ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمْ يَلْتَزِمْهُ عَنْ نَفْسِهِ بَلْ عَنْهَا، وَلَمْ تَأْذَنْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ، أَوْ بِاسْتِقْلَالٍ فَخَلَعَ بِمَغْصُوبٍ) الْإِطْلَاقُ هُنَا مَعَ التَّفْصِيلِ فِيمَا بَعْدَهُ، وَهُوَ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهَا بَيْنَ أَنْ لَا يَذْكُرَ أَنَّهُ مِنْ مَالِهَا فَخَلَعَ بِمَغْصُوبٍ، أَوْ يَذْكُرَ فَرَجْعِيٌّ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ هُنَا لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْوُقُوعِ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُمْ إنَّ الْمُخَالَعَةَ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ بِنَحْوِ الْمَغْصُوبِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِنَحْوِ وَصْفِ الْغَصْبِ تُوجِبُ الْوُقُوعَ رَجْعِيًّا مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُصَرِّحْ الْمُخَالِعُ بِالِاسْتِقْلَالِ وَإِلَّا وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَمَا لَمْ يَضْمَنْهُ الْمُخَالِعُ، وَإِلَّا وَقَعَ كَذَلِكَ أَيْضًا كَمَا سَيَأْتِي وَعِبَارَةُ الْبَهْجَةِ وَشَرْحِهَا مُصَرِّحَةٌ بِمَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ الْوُقُوعِ بَائِنًا عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِالِاسْتِقْلَالِ وَإِنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ مِنْ مَالِهَا، وَهِيَ مَا نَصُّهُ أَيْ الْخُلْعُ الْجَارِي مِنْ أَبِيهَا بِشَيْءٍ قَالَ إنَّهُ مِنْ مَالِهَا وَلَا أَظْهَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ نِيَابَةً عَنْهَا وَلَا اسْتِقْلَالًا رَجْعِيٌّ كَخُلْعِ السَّفِيهِ إلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ أَبْدَى أَيْ أَظْهَرَ نِيَابَةً لَمْ تَطْلُقُ، أَوْ اسْتِقْلَالًا بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِلشَّارِحِ وَيَجِبُ عَلَى أَبٍ وَمِثْلُهُ الْأَجْنَبِيُّ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ خَالَعَ زَوْجٌ بِنْتَه بِمَالٍ حَالَ كَوْنِهِ مُسْتَقِلًّا بِالْخُلْعِ بِأَنْ لَمْ تُوَكِّلْهُ وَلَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ مَهْرُ الْمِثْلِ سَوَاءٌ أَقَالَ اخْتَلَعْتُهَا عَلَى هَذَا الْأَلْفِ، وَلَمْ يَزِدْ، أَوْ زَادَ وَلَسْت بِوَكِيلٍ وَلَا وَلِيٍّ.
وَإِنْ عَلِمَ الزَّوْجُ أَنَّ الْمَالَ لَهُمَا، وَلَمْ يَقُلْ الْأَبُ، وَعَلَى ضَمَانِهِ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّصَرُّفِ الْمَذْكُورِ فِي مَالِهَا غَاصِبٌ لَهُ فَصَارَ خُلْعًا بِمَغْصُوبٍ، وَكَذَا إنْ أَضَافَهُ أَيْ الْمَالَ إلَيْهَا كَقَوْلِهِ اخْتَلَعْتُ بِنْتِي عَلَى عَبْدِي مَثَلًا هَذَا سَوَاءٌ أَصَرَّحَ بِالِاسْتِقْلَالِ وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى ضَمَانِهِ، أَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَضْمَنَهُ. اهـ، وَقَدْ قَيَّدَ الْجَوْجَرِيُّ قَوْلَ الْإِرْشَادِ الْمَذْكُورَ، وَكَذَا إنْ أَضَافَهُ كَعَبْدِهَا بِقَوْلِهِ إنْ صَرَّحَ بِالِاسْتِقْلَالِ وَاعْتَرَضَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ الْكَبِيرِ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ خَالِعْهَا عَلَى عَبْدِهَا وَلَسْت بِوَكِيلٍ وَلَا وَلِيٍّ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْخُلْعَ بِمَغْصُوبٍ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ إنَّمَا يَقْتَضِي الْوُقُوعَ رَجْعِيًّا. اهـ. وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ وَافَقَ الْجَوْجَرِيَّ فِي الصَّغِيرِ وَأَنَّ كَلَامَهُمْ كَالْمُصَرَّحِ بِذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْته فِي الصَّغِيرِ بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ مَا ذَكَرَهُ الْإِرْشَادُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ خَالَعَهَا بِنَحْوِ مَغْصُوبٍ، أَوْ خَمْرٍ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ قَالَ مَا نَصُّهُ بِخِلَافِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ بِذَلِكَ إذَا صَرَّحَ بِالْمَانِعِ كَكَوْنِهِ مَغْصُوبًا مَا لَمْ يَضْمَنْ، أَوْ يُصَرِّحْ بِالِاسْتِقْلَالِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي خُلْعِ الْأَبِ الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَةَ الْأَجْنَبِيِّ بِعَبْدِهَا مَثَلًا، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَقَعَ رَجْعِيًّا. اهـ.